النووي
138
المجموع
لا يجوز لأنها بالموت صارت لغيره أو حرة ( والثاني ) جوازه كعكسه واما المكاتبة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة فلا يجوز لهن غسله بلا خلاف كعكسه صرح به البغوي وغيره * ( فرع ) إذا غسل أحد الزوجين الآخر فينبغي ان يلف على يده خرقة ليلا يمس بشرته فإن لم يلف قال القاضي حسين ومتابعوه يصح الغسل بلا خلاف ولا يبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس لان الشرع اذن له مع مسيس الحاجة إليه ( واما ) اللامس فقطع القاضي بانتقاضه وفيه وجه ضعيف سبق في باب ما ينقض الوضوء *